اعلاء كرامة وحقوق المواطن – تطهير القضاء – محو الفتنة الطائفية
1- اعلاء كرامة وحقوق المواطن -بالنعويض من اى جهة اخلت بكرامته وحقه
2- التكافل الاجتماعى صرف مرتبات تناسب الواقع لحالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة
3- تطهير القضاء من الفساد وعدم الكفاءة – يحقق العدالة السريعة
4- اعمال الرقابة بين السلطات الثلاث- التشريعية والتنفيذية والقضائية
5- محو الفتنة الطائفية بالمهد
6- وثيقة المبادىء فوق دستورية غير دستورية
7- أعمال الاعلان العالمى للحقوق الانسان
(يـولد جمـيع الناس أحــراراً متـساوين فـي الكـرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء. )
1- أعلاء كرامة وحقوق المواطن
بالتعويض من اى جهة حكومية أخلت بكرامته وحقه وبالاخص (الشرطة – النيابة – القضاء) من الدولة
لكرامة المواطن
1- منع حجز المواطنين مع معتادى الاجرام بالاقسام بشان اى تحقيقات …
2- تقييد احكام الحبس بالتعويضات التى يتفق عليها الاطراف باشراف القضاء.
نعم للشفافية ولا لتعتيم 3-
نعم للشفافية وحق الاطلاع والمراجعة فى التعامل مع الجهات الحكومية ولا للتعتيم منبع الفساد
لعدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة – وعلى شبكات الفساد بالمجتمع ..2.
1- لا للتوريث الوظائف واهدار الكفاءات وأوائل لكليات
2- لا لزيادة المرتبات عن خمسة عشر ضعف من اقل مرتب
3- لا للتوزيع نسبة من اموال التحصيل على القائمين على التحصيل ورؤسائهم
4- لا للتعين أصحاب النفوذ واللواءات والمستشارين بغرض المجاملة بمرتبات فلكية
5- لا للجمع أكثر من مرتب ومعاش
3-التكافل الاجتماعى صرف مرتبات تناسب الواقع
لحالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة
الاعلان العالمى لحقوق الانسان المادة 25
4- لعلاج المجانى والقضاء على الفساد فى المستشفات
– 1- توجيه أموال قرارات علاج الوزير
– للتوسيع وتطوير المستشفيات الحكومية والجامعية
– لتشمل كافة العمليات
– 2- ولا لقرارات علاج الوزير يشوبها الفساد
– لتشغيل المستشفيات الخاصة من اصحاب النفوذ
– والاستيلاء على اموال الدولة
– 20مليار جنية تكلفة العلاج على نفقة الدولة عام 2010 تكفى للتطويروانشاء العديد من المستشفيات
5- محو الفتنة الطائفية بالمهد
تعليم قيم الاديان السماوية – لمراحل التعليم الالزامية – لكافة أطياف الشعب بلا تفرقة او عنصرية دينية بما يجمع ويآخى ولا يفرق ويكفر – وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة
الاعلان العالمى لحقوق الانسان المادة 26
يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعـزيز احـترام الإنسـان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة
6- وثيقة المبادىء فوق دستورية غير دستورية
– بخلاف المادة 9- 10 المعترض عليهم
المادة 11- ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.-اولا
مخالف لاعلان العالمى للحقوق الانسان المادة 7 تحظرالتمييز- كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، ….حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان
المادة 13- إسقاط الجنسية وإلابعاد والمنع من العودة البلاد – بحكم قضائى
تذهب بمصر الى اشد عصور الظلام – وتفوق دول الاحتلال – مخالفة للحقوق الانسان –وهو عقاب لباقى العائلة –الوطن هبة الله
ثانيا”-1-المادة 5 استقلال القضاء دون النص على الرقابة المتبادلة من السلطات الاخرى – مخالف للدساتير
2- المادة 5 يجب موافقة السلطة القضائية على مشروعات القوانين المتعلقة بها –اهدارالفصل بين السلطات بالدساتير (سلطة التشريع)
3-معيار اختيار الجمعية هو انحراف الدستور لصالح احد السلطات الثلاث (السلطة القضائية)بتمثيل احدها وعدم اشتراك كافة السلطات لوضع المبادى و الدستور او منعهما معا من الاشتراك
7- يحذير مشروع قانون السلطة القضائية
1-مطالبة القضاء – (فئة قليلة 12 الف) بنسبة من ميزانية مصر هو تقسيم التورتة وترسيخ لإفساد باقى مؤسسات الدولة لمطالبة بنسبة من ميزانية مصر
2- مطالبة القضاء ا لاستيلاء على اموال المتقاضين الرسوم والغرامات والكفالات و الاموال المصادرة
قانون جباية يجعل من القضاء صاحب مصلحة وذمة مالية فى الاحكام (تاجر) وتفقده نزاهته لتحصيلهم ما يحكم به
8- نحو قضاء يطابق المعايير العالمية التى اقرتها الأمم المتحدة
. 1- تدريب القاضى عمليا قبل تولى القضاء كمساعد فى كتابة الاحكام وأعمال الخبرة بالمنصة -لعدم تشتيت الدعوى من مكان لاخر مدة لاتقل عن خمس سنوات
2- تقديم النقابات الفرعية للمحامين تقرير سنوى عن المحاكم
(الكفاءة –الخبرة-النزاهة -التعامل مع المحامين- و المتقاضين)
لرفعها الى المجلس الاعلى للقضاء- بشان الترقية والنقل
طبقا للمعايير الدولية بند 12 مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة سنة 1980 – بند 10 – 13 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية سنة 1985
الى كل من ضاعت امانيهم بوعود كاذبة فاليوم مسند هذا الرجل ليرد حق كل من ضاعت امانيه